روايات في الأخلاق
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكارم
عشر فان استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده
وتكون في الولد ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون في الحر، قيل: وما
هن؟ قال: صدق اليأس وصدق اللسان وأداء الأمانة وصلة الرحم وإقراء الضيف وإطعام السائل والمكافأة على الصنايع والتذمم للجار والتذمم للصاحب ورأسهن الحياء.(1)
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: إن أكمل المؤمنين
إيمانا أحسنهم خلقا.(2)
عن سلمان الفارسي قال: دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو متكئ على وسادة
فألقاها إلي، ثم قال: يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة
إكراما له إلا غفر الله له. (3)
قال أمير المؤمنين في وصيته للحسن (ع):
وألجئ نفسك في الأمور كلها، إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز. (4)
قال الامام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن
كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم إنه يراك ثم برزت له بالمعصية، فقد
جعلته من أهون الناظرين إليك.(5)
قال الامام الصادق عليه السلام: أرج الله رجاءا لا يجرئك على معاصيه، وخف الله
خوفا لا يؤيسك من رحمته .(6)
قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: أيا
هذا، يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك .(7)
قال سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، كن على عمرك
أشح منك على درهمك ودينارك .(8)
عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك
قبل موتك.(9)
قال الباقر (ع): ” من طلب الدنيا استعفافا عن الناس، وسعيا على
أهله، وتعطفا على جاره، لقي الله – عز وجل – يوم
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر “.(10)
قال النبي (ص): ” الضيف إذا جاء فنزل بالقوم، جاء
برزقه معه من السماء، فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله “.(11)
قال الامام الصادق عليه السلام: من صار إلى أخيه المؤمن في حاجته أو مسلما ” فحجبه لم يزل في
لعنة الله إلى أن حضرته الوفاة .(12)
المصادر
1)الكافي ج1
2)الكافي ج1
3)مكارم الاخلاق
4)نهج البلاغة
5)الوفي ج3عن الكافي
6)أمالي الصدوق
7)جامع السعادات ج1
8)الوافي قسم المواعظ
9)كمال الدين وتمام النعمة للصدوق
10)جامع السعادات ج2
11)جامع السعادات ج2
12)البحار ج16 والاختصاص للمفيد